كتبت : نسرين زايد
حدد قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد إجراءات لرقابة والضبط الداخلى، حيث نصت المادة 51 من القانون على أن القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الادارية يصدرها الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى .
و سواء كانت الحسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية فإن الوزير له حق الإطلاع على هذه الحسابات و حصر أرصدتها لدى الوحدة الحسابية و البنك المركزى و جميع البنوك .
و تمتلك تلك الجهات هذه الحسابات و أرصدتها المودعة فى حساب الخزانة الموحدة ، ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة.
و فى حالة عدم التزام أى بنك مسجل لدى البنك المركزى بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع ، وفي حدود المبلغ المودع مضافًا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الإقراض والخصم مضروبًا في المبالغ المتأخرة ، وذلك علي أساس سنوي، يصبح للوزير حق السحب على هذا الحساب ،وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات .
و يستثنى من أحكام هذه المادة وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي ، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين ، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية .
و بناء على نص المادة 52 تختص الوزارة بالرقــابة المـالية قبل الصرف علي تنفــيذ موازنات الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثليها، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع علي جميع المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة ، ويقوم ممثلو الوزارة بالإشراف علي أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلي الوزارة في مراقبة تنفيذ هذا القانون .
ويشرف ممثلو الوزارة علي العاملين بالوحـدات الحســابية بالجهـات الإدارية فنيـًا ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ ذلك .